أما الكلام في محل السجود، فعندنا بعد السلام، وقال مالك: إن كان من نقصان، فقبل السلام، وإن كان من زيادة، فبعد السلام، وقال الشافعي: قبل السلام فيهما (١).
لنا: قوله ﵊: "لكل سهو سجدتان بعدما يسلم"(٢).
وفي حديث ابن مسعود: أن النبي ﵊ قال: "إذا شكّ أحدكم في صلاته، فلم يدر أثلاثًا صلَّى أم أربعًا، تحرى أقرب ذلك إلى الصواب، وسَلَّم، وسجد سجدتي السهو، وتشهّد وسَلّم"(٣).
وروى ابن مسعود (٤) وأبو هريرة (٥): أن النبي ﷺ سجد للسهو بعد السلام.
وروى المغيرة: أن النبي ﷺ قام إلى الثالثة، وسجد بعد السلام (٦).
(١) في أ (أبدًا). قال ابن هبيرة: "ثم اختلفوا في موضعه: فقال أبو حنيفة: بعد السلام على الإطلاق، وقال مالك: إن كان عن نقصان فقبل السلام، وإن كان عن زيادة فبعد السلام. . .، وقال الشافعي: كله قبل السلام في المشهور عنه، وقال أحمد في الرواية المشهورة عنه: كله قبل السلام إلا في موضعين. . ." ١/ ١٤٨. (٢) تقدم الحديث. (٣) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢٥١٨) مرفوعًا. ومحمد في "كتاب الآثار" (١٤١)، وأبو يوسف في "الآثار" (١٨٠) موقوفًا على ابن مسعود ﵁. وأصله في "صحيح البخاري" (٤٠١)؛ و "صحيح مسلم" ١: ٤٠٠ (٨٩)، انظر الروايات: نصب الراية ٢: ١٧٤. (٤) البخاري (١٢٢٦)، ومسلم ١: ٤٠٢ (٩٥)، وأبو داود (١٠١١)، والنسائي (١٢٥٥)، والترمذي (٣٩٢)، وابن ماجه (١٢١٨) عن ابن مسعود ﵁. (٥) البخاري (٦٠٥١)، ومسلم ١: ٤٠٣ (٩٧). انظر: "نصب الراية" ٢: ١٦٨. (٦) أبو داود (١٠٢٩)، والترمذي (٣٦٤)، وابن أبي شيبة (٤٤٩٢)، وأحمد (١٨١٦٣).