ومنها: أنها ليست بواجبة؛ لأنها لو وجبت في الأداء، لوجبت في القضاء كسائر شروط الصلاة.
ومنها: أن مَنْ صَلَّى الفرض ثم أعاد مع الإمام، كان الأول فرضًا، والثاني نفلًا؛ لِمَا روي عن النبي ﵊ أنه قال:"يا أبا ذر، كيف بك إذا كان أمراء السوء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها؟ " فقال: الله ورسوله أعلم، قال:"صَلِّ في بيتك، ثم اجعل صلاتك معهم سُبْحَةً"(١)، فدلّ على أن الثانية نفل.
وروي أنه صَلَّى الفجر في مسجد الخيف، فرأى رجلين في ناحية المسجد لم يصليا، فقال:"عَلَيّ بهما"، فجيء بهما وفرائصهما ترعد، فقال:"أمسلمان أنتما؟ " قالا: نعم، قال:"ما منعكما أن تصليا معنا؟ "، قالا: صَلَّينا في رِحَالنا، فقال:"إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام فصليا معه، فإنها لكما نافلة"(٢).
ومنها: أن النفل بعد الفجر وبعد العصر لا يجوز وإن كان له سبب، وقد قدمنا ذلك.
ومنها: أن التنفّل بالوتر لا يجوز؛ لما روي عن ابن مسعود أنه قال: "ما
(١) مسلم ١: ٣٧٨ (٢٦)، والنسائي (٧٧٩)، وأبو داود (٤٣٣)، وابن ماجه (١٢٥٥) من حديث عبد الله بن مسعود ﵁ نحوه. (٢) أخرجه أبو داود (٥٧٦)، والترمذي (٢١٩)، والنسائي في "المجتبى" (٨٥٨)؛ وابن خزيمة في "صحيحه" (١٦٣٨) من حديث يزيد بن الأسود. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.