وهو لهم حلالٌ، فلا يزالون حتى يحرم عليهم (١). وهذا يدلّ على إباحة ما يسكر كثيره.
وقال الشعبيّ: شهد عندي عبد الرحمن بن أبي ليلى أنّه شرب نبيذًا [شديدًا] في الجرار الخضر عند البدريّة من أصحاب رسول الله ﷺ[من الأنصار](٢).
وعن الشعبيّ قال: رزق عليٌّ ﵇ طلاءً (٣) من طلاء عانات، فشرب منه رجلٌ فسكر، فجلده (٤).
وقال عامر: شرب رجلٌ من إداوة عُمر، فسكر، فجلده عمر ثمانين (٥).
وذكر عن ابن عباس أنّه قال: حُرّمت الخمرة بعينها، القليل منها والكثير، والمسكر من كل شراب (٦).
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: شربت عند علي بن أبي طالب نبيذًا فخرجت من عنده عند المغرب، فأرسل معي قنبرًا مولاه يهديني إلى بيتنا (٧).
(١) هو عن ابن مسعود ﵁، لا عن علي، كما رواه الطحاوي في شرح المشكل (٤/ ٢٢٠). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٨٠). (٣) والطِّلاء: كل ما يُطلى به من قَطِران أو نحوه، ويقال لكل ما خَثُر من الأشربة: طِلاء على التشبيه، حتى سمي به المُثَلَّث: وهو ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب منه ثلثاه. انظر: المغرب (طلي). (٤) أخرجه الدارقطني في السنن (٤/ ٢٦١)، وقال: (لا يثبت). (٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٠٢)؛ والعقيلي في الضعفاء (٢/ ١٠٤)؛ والدارقطني في السنن (٤/ ٢٦٠)، وقال: (لا يثبت هذا). (٦) أخرجه النسائي (٥٦٨٤)؛ والطبراني (١٠/ ٣٣٨)؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: (عزاه صاحب الأطراف إلى النسائي ولم أره، ورواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح) (٥/ ٥٣). (٧) وذكره السرخسي في المبسوط (٢٤/ ١٢).