فكل شيء يحمله المخالف على ما زاد على ركوعين، فعليه يحمل الركوع الزائد.
وقال أبو حنيفة: لا يجهر بالقراءة فيها، وهذه إحدى الروايتين عن محمد.
وقال أبو يوسف: يجهر، وروي عن محمد مثله.
وجه قول أبي حنيفة: حديث سمرة بن جندب: "أن النبي ﵊ وقف في صلاة الكسوف لا يسمع له صوت"(١).
وروى ابن عباس قال: كنت إلى جنبه فلم أسمع منه حرفًا" (٢).
ولأنها صلاة نهار، ليس من شرطها الجماعة، فلم يسن فيها الجهر كالظّهر.
وجه قول أبي يوسف: ما روي: "أن النبي ﵊ جهر بالقراءة فيها" (٣).
ولأنها صلاة تجمع لها الجماعات كالجمعة.
قال: ومن صَلَّى وحده أسمع نفسه، وهذا على قول أبي يوسف؛ ولأن الجهر في حق المنفرد لا يزيد على هذا.
قال: ثم يكون الدعاء بعد الصلاة؛ لأن السنة في الدعاء أن يتأخر عن الصلاة.
(١) رواه أبو داود (١١٧٧)، والترمذي (٥٦٢)، والنسائي في "المجتبى" (١٤٨٤)، وابن ماجه (١٢٦٤)، قال الترمذي: حديث حسن صحيح. (٢) ذكره الشافعي دون سند، فقال: وروي عن ابن عباس "الأم" ١: ٢٧٨، وعنه البيهقي في "المعرفة" (٧١٤٥). ورواه أحمد (٢٦٧٤)، وأبو يعلى ٥ (٢٧٤٥)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٧١٤٦) عن ابن عباس بلفظ: "صليت خلف النبي ﷺ صلاة الخسوف، فلم أسمع منه فيها حرفا واحدا". (٣) أخرجه البخاري (١٠٦٥)، ومسلم ٢: ٦٢٠ (٥) عن عائشة ﵂.