(١) قال ابن عطية: "وهذه الآية نسخت كل موادعة في القرآن، أو مهادنة، وما جرى مجرى ذلك، وهي على ما ذُكر: مائة آية وأربع عشرة آية، وقال الضحاك، والسُّدي، وعطاء: هذه الآية منسوخة بقوله: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾، وقالوا: لا يجوز قتل أسير البتة صبرًا، إما أن يُمنَّ عليه، وإما يُفادى، وقال قتادة، ومجاهد، وغيرهما: قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ منسوخ بهذه الآية، وقالوا: لا يجوز إلا القتل، وقال ابن زيد: هما محكمتان". وأيّد ابن عطية هذا القول: "وقوله: هو الصواب، والآيتان لا يشبه معنى واحدة معنى الأخرى". المحرر الوجيز (تفسير ابن عطية) ص ٨٢٦.