[فباعه](١)، كان للبائع حقّ الفسخ، وكذلك المشتري إذا باع، فللشفيع نقض بيعه؛ لأنه ثبت له حقّ الأخذ، وليس للمشتري إسقاط ما ثبت له.
فأمّا إذا أجاز أحد العقود جازت كلّها: ما قبله وما بعده؛ لأنّ الملك قد وقع للمشتري بالعقد، بدلالة جواز عتقه، فالإجازة تعمل في إسقاط حقّ الفسخ، لا في إفادة الملك، و [سقوط] حقّ الفسخ في البيع لا يتمّ إلا بجواز (٢) البيع الذي قبله، وإذا سقط فيه سقط فيما بعده.
وليس هذا كالشراء الموقوف إذا تناسخته أيدٍ، [فأجاز](٣) المالك أحد العقود بطل ما قبله وما بعده (٤)؛ لأن العقود كلها [وقفت](٥) على إجازة المالك، فإجازته لأحدها إسقاط لبقيتها، ولأنّ العقد الموقوف وقفٌ للمالك، فإذا أجاز أحد العقود ملك بالإجازة، فطرأ ملكٌ صحيحٌ على ملكٍ موقوفٍ، فأبطله.
وفي مسألتنا، الإكراه لم [يوقف](٦) الملك على ما قدّمنا، وإنّما وقف لإسقاط الحقّ، فهو كالقبض بغير إذن البائع.
قال: فإن أعتقه المشتري الآخر قبل إجازة البيع، وقد [تناسخ](٧) البيع عشرةٌ، كان العتق جائزًا على الذي أعتقه، قبضه أولم يقبضه، وإن سلّم البائع
(١) في أ (فبائعه) والمثبت من ب، والسياق يدل عليه. (٢) في ب (بإجازة). (٣) في أ (فأذن)، والمثبت من ب. (٤) (وما بعده) سقطت من ب. (٥) في أ (وقعت) والمثبت من ب. (٦) في أ (يقدم)، وفي ب (يقف) والمثبت هو المناسب في السياق. (٧) في أ (تفاسخ)، والمثبت من ب، وهو المناسب في السياق؛ إذ الكلام عن تداول الأيدي على العقد، وليس عن تفاسخ أصحاب العقود.