القطع، وكذلك قال أبو يوسف، وهذا إنما يريد به: المنديل الذي تشدّ (١) فيه الدراهم في العادة؛ لأن المقصود بالأخذ ما فيه دونه، وما فيه نصابٌ كاملٌ، فتعلّق به القطع.
قال: ولو سرق ثوبًا في طرفه صرّة فيها دراهم، فإن أبا حنيفة قال: لا قطع عليه، إلا أن يكون الثوب قيمته عشرة دراهم.
قال: كل شيء لا يكون وعاءً، مثل المنديل [تصرّ فيه الدراهم في العادة]، فكانت في ناحيةٍ منه صرّة دراهم، سرقه رجل، فلا يقطعه حتى يكون ذلك الشيء يساوي ما يقطع فيه.
قال أبو يوسف: إن علم بها فعليه القطع، وإن لم يعلم فلا قطع عليه.
وقال ابن سماعة عن أبي يوسف خلاف هذا، قال: قال أبو حنيفة: إن سرق ثوبًا لا يساوي عشرة دراهم، وفيه عشرةٌ مصرورةٌ (٢)، فإن كان علم بها السارق قطع، وإن كان لم يعلم لم يقطع.
وقال أبو يوسف: يقطع علم أو لم يعلم؛ لأنه قد سرقهما جميعًا.
وجه الرواية الأولى عن أبي حنيفة: أن المقصود بالسرقة هو الثوب دون ما فيه؛ لأن الثوب ليس بظرف لعشرة دراهم في العادة، فإن كان المقصود نصابًا قطع فيه، وإلَّا لم يقطع.
وكان أصحابنا يقولون: إن كان في الثوب جملةٌ من الدراهم يشدّ مثلها في
(١) في ب (تصرّ). (٢) في ب (وفيه صرة تساوي عشرة دراهم مصرورة).