لنا: ما روى أبو الجوزاء عن عائشة: أن رسول الله ﷺ لم يكن يزيد في الركعتين على التشهد" (١)، [وروى الأسود عن ابن مسعود قال: "علمني رسول الله ﷺ التشهد في وسط الصلاة وآخرها، فإذا كان في وسط [الصلاة] نهض إذا فرغ من تشهده، وإذا كان في آخر الصلاة دعا لنفسه بما شاء"] (٢)، وروي: "أنه ﵊ كان يقعد في الركعتين الأوليين كأنه على الرَّضَف (٣)" (٤)، [وروي: "أنه ﵊ كان يسرع النهوض من الشفع الأول ولا يزيد على التشهد"] (٥)؛ ولأن التشاغل ببقية فرائض الصلاة أولى من التشاغل بالدعاء، والذي روي في خبر أم سلمة: أن رسول الله ﷺ قال: "في كل ركعتين تشهد وتسليم على المرسلين وعلى من اتبعهم من عباد الله الصالحين" (٦) فمحمول على صلاة النفل بدلالة الأخبار المشهورة.
(١) أخرجه أبو يعلى في مسنده (بلفظه) ٧/ ٣٣٧؛ "وخالد بن الحويرث ثقة، وبقية رجاله رجال الصحيح" كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ١٤٢؛ والبيهقي في معرفة السنن ٢/ ٤٤؛ وأخرج نحوه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣٥٠؛ والترمذي (٣٦٦). (٢) أخرجه أحمد في المسند (مطولًا) ١/ ٤٥٩؛ "قلت: هو في الصحيح باختصار عن هذا رواه أحمد، ورجاله موثوقون، ورواه بسند آخر … " كما في مجمع الزوائد ٢/ ١٤٢؛ نصب الراية ١/ ٤٢٢. (٣) "الرَّضَفَ: الحجارة المحمّاة على النار، واحدتها: رَضْفة". النهاية في غريب الحديث (رضف). (٤) أخرجه أبو داود (٩٩٥)؛ والترمذي (٣٦٦) وقال: "حديث حسن"؛ والحاكم في المستدرك ١/ ٤٠٢؛ وأحمد في المسند ١/ ٤٣٦؛ "من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه وهو منقطع؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه". التلخيص الحبير ١/ ٢٦٣. (٥) هكذا مرفوعًا أورده الكاسائي في البدائع ١/ ٢١٢؛ والترمذي (٣٦٦) معقبًا ومستنبطًا من حديث أبي عبيدة السابق، ونقل عنه صاحب العون المعبود ٣/ ٢٠١. (٦) "رواه الطبراني في الكبير، وفيه محمد بن سنان القزاز، واختلف في الاحتجاج به، وقد وثق" كما قال الهيثمي في المجمع ٢/ ١٣٩.