وذكر الحكم عن علي ﵁ قال: في السمحاق أربع من الإبل.
وذكر حديث عكرمة عن ابن عباس قال:(جعل رسول الله ﷺ دية المعاهدين مثل دية الحر المسلم، وكان لهما عهد)(١).
وذكر عن معمر عن الزهري قال: دية المعاهد كدية المسلم، قلت له: بلغني عن سعيد أنه [قال] كذا وكذا، وقال الزهري: خير الأمور ما عرض على كتاب الله، قال الله ﷿: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢]، فإذا أعطيته [ثلث] الدية (فقد سلمتها)(٢).
قال معمر: وقال الشعبي والنخعي مثل قول الزهري: الدية تامة.
قال أبو الحسن: قول الزهري: قد سلمتها، الدية على التقدير على السائل، المعنى: لقد سلمتها إليه.
وذكر ابن عيلة عن أيوب قال: سمعت الزهري يقول: دية المعاهد، دية المسلم، وكان يتأول هذه الآية: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢](٣).
(١) الحديث بهذا اللفظ ورد (العامريين)، وإنما أخرج البيهقي من وجه آخر بلفظ (دية المعاهدين دية المسلم)، وقال: "فأبو سعد هذا سعيد بن المرزبان البقال، لا يحتج"، السنن الكبرى للبيهقي ٨/ ١٠٢؛ انظر ما قيل في الحديث: نيل الأوطار للشوكاني ٧/ ٢٢٤. (٢) ما بين القوسين ساقطة من ب. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٥/ ٤٠٧؛ وابن عبد البر في الاستذكار من حديث ابن أبي شيبة ٨/ ١١٩؛ انظر: تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز) ص ٤٦٧. انظر: الأصل ٦/ ٥٥١، ٥٥٤، ٥٥٥.