وقال الشافعي: عشرون ابن لبون، بدلًا من بني مخاض (١).
وعن عمر [وزيد] ذكر محمد في الكتاب في الخطأ مثل قول ابن مسعود.
لنا: ما روى حنيف بن مالك، عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ أنه قال:"في دية الخطأ عشرون ابنة مخاض، وعشرون ابن مخاض"(٢)، وقال:"في النفس مائة من الإبل"، فظاهره يقتضي أدناه؛ ولأن ابن لبون يقوم مقام غيره في الذكاة عند عدمه [فلم يجب في الدية بنفسه]، فصار كالشاتين.
وأما دية شبه العمد، فهي عندنا أرباعًا: خمس وعشرون ابنة مخاض، وخمس وعشرون ابنة لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وهو قول ابن مسعود.
وذكر محمد في الكتاب عن عمر والمغيرة وأبي موسى: أن دية شبه العمد أثلاثًا.
وعن عمر وزيد: في شبه العمد ثلاثون جذعة، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خِلفة، وهو قول محمد.
وعن علي في شبه العمد أثلاثًا: ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون خلفة في بطونها أولادها (٣).
(١) انظر: مختر المزني ص ٢٤٤؛ رحمة الأمة ص ٢١٧. (٢) أخرجه أبو داود (٤٥٤٥)؛ وابن ماجه (٢٦٣١)؛ ومالك في الموطأ (١٥٥٠)؛ والبيهقي في الكبرى، ٨/ ٧٥؛ نصب الراية، ٤/ ٣٥٧. (٣) انظر: كتاب الآثار لمحمد، ص ١٢٠، ١٢١.