أما القتل العمد: فهو أن يتعمد الضرب بسلاحٍ أو بما يجري مجرى السلاح في تفريق الأجزاء، وهذا قول أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد: العمد، أن [يتعمد](١) الضرب بما يقتل في الغالب.
وقتل العمد يتعلق به أحكام، أولها: المأثم؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ [النساء: ٩٣]، وقال النبي ﷺ:"إن أعتى الناس على الله تعالى ثلاثة: رجل قتل غير قاتله، ورجل قتل في الحرم، ورجل قتل بذَحْل (٢) الجاهلية"(٣).
وروي عنه ﵊ أنه قال:"ألا إن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومي هذا في بلدي هذا في شهري هذا"(٤).
وروي أن مُحلّم بن جدامة قتل رجلًا بذَحْل الجاهلية، فقال ﵊:"اللهم لا ترحم محلمًا" فدفن، فلفظته الأرض، ثم دفن، فلفظته، ثم دفن، فلفظته، فقال:ﷺ: "إنها لتتضايق على من هو أعظم جرمًا منه، ولكن أراد الله أن يبين لكم حرمة الدم"(٥)، وهذا معنى يحرم بالعقول، وإنما ورد الشرع بتأكيد ما دل العقل عليه.
(١) في أ (يعمد) والمثبت من ج. (٢) "الذَّحل: الثَّأر، أو طلب مكافأة بجناية جُنيت عليك، أو عداوةٍ أُتيت إليك". القاموس (ذحل). (٣) أخرجه الهيثمي في موارد الظمآن، ١/ ٤١٥؛ الطبري في تهذيب الآثار، ١/ ٤٨؛ وأخرج نحوه البخاري في صحيحه كما في التلخيص الحبير، ٤/ ٢٢. (٤) الحديث أخرجه البخاري بصيغة الخطاب (يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا … ) (٥٢٣٠) ومواضع كثيرة؛ ومسلم (١٦٧٩). (٥) الحديث أورده المطرزي في المغرب، والفيومي في المصباح (حلم).