فأدركه صاحبه وبه رمق، فليس عليه أن يذكيه، وكذلك لو جزأه باثنين.
قال أيّده الله: وهذا كله قدمناه، وكان الشيخ أبو بكر الرازي ﵀ يقول: يجب أن يكون قول أبي حنيفة بخلاف ذلك، ويجب عنده الذبح (١) في جميع الأحوال بناءً على مسألة المتردية.
وقال ابن سماعة في نوادره، عن أبي يوسف: لو أن رجلًا قطع شاةً نصفين، ثم أنَّ رجلًا فرى أوداجها والرأس يتحرك، أو شق رجل بطنها فأخرج ما في جوفها، وفرى الآخر الأوداج، فإن هذا لا يؤكل من قِبَلِ أن الأول [قتلها](٢).
وهذا على وجهين: إذا كانت الضربة مما يلي العجز، لم تؤكل الشاة، فإن كانت مما يلي الرأس (٣)، أكلت؛ لأن العروق المشروطة [قطعها] في الذبح متصلة من القلب إلى الدماغ، فإذا قطعها حلت، [وأما] إذا لم يقطعها فالجراحة لا تتعلق بها إباحة (٤).
فإن كان لا يعيش من مثلها، لم يُعتدَّ بالذبح عند أبي يو أبي يوسف.
قال: وأما الوقيذة، فإنها إذا ذكيت حلّت، وهذا على وجهين:
إن كان في المتردية والوقيذة وجريحة السبع حياةٌ مستقرة، حلّت بالذبح في قولهم؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾، وإن كانت الحياة غير مستقرة جاز عند أبي حنيفة للآية؛ ولأنه فرى الأوداج مع وجود الحياة، فصار كالحياة المستقرة.
(١) في م (الذكاة). (٢) في أ (قاتل) والمثبت من م. (٣) في م (القلب). (٤) انظر: الأصل ٥/ ٣٩٠، ٣٩١.