وإن لم يكن فيه حياة مستقرة) (١)، فعند أبي حنيفة: ذكاته الذبح، وقد ذبحه.
وعلى قولهما: لا يحتاج إلى الذبح، وهو مذكى بالجرح، والذبح بعد ذلك لا يضره.
قال: وكذلك ما جرحه ذِئبٌ (٢) أو سَبُعٌ، فإن كان الجرح الذي به لا يعيش من مثله إلا قدر [ما](٣) يعيش المذبوح، فذكّاه، لم يأكله، وإن كان يعيش من مثله لو بقي يومًا أو يومين، فهو مثل الوقيذ والمتردي، وهذا على ما قدمنا من الخلاف: عند أبي حنيفة: يحل بالذبح إذا كانت الحياة موجودة وإن لم تكن مستقرة.
واعتبر أبو يوسف: أن تكون الجراحة مما يعيش من مثلها، وحكي عنه أكثر اليوم.
وقال محمد: إذا كان يبقى أكثر من بقاء المذبوح.
قال: وما جرحه الفهد المعلم، أو الكلب، فأدركه صاحبه حيًّا، فلم يذكه (٤) حتى مات، فإنه على وجهين:
إن كانت الجراحة التي فيه لا يعيش من مثلها مثل أن يشق بطنه فيخرج ما فيه أو شبه ذلك، فإنه يؤكل؛ لأن الكلب والفهد قد ذكياه.
وكذلك لو وقع بعد ذلك [في ماء](٥)، فإنه يؤكل، ولا يضره بعد ذلك
(١) ما بين القوسين ساقطة من م، ج. (٢) في م (سهم أو سبع). (٣) في أ (حياة) والمثبت من م، ج. (٤) في م (يذبحه) وفي ج (يدركه). (٥) في أ (فرما) والمثبت من م، ج.