[معناه: وسقيتها ماءً باردًا، فأضمر الفعل، كذلك هذا].
معناه: نحرنا البدن وذبحنا البقر، وأضمر الفعل.
وقال أبو حنيفة: إن ذبح ما ينحر (٢)، أجزأه ذلك، والنحر أحب إليّ، وكذلك قال أبو يوسف.
وقالا: إن نحر شاة، أجزأه، والذبح أحب إلينا.
وقال محمد في الجامع الصغير: لا بأس بأكل الجزور إذا ذبح ذبحًا ولم ينحر، فإن نحرت الشاة أو البقرة ولم تذبح، فلا بأس بأكلها، ولا أحب أن يفعل هذا (٣).
وقال مالك: إذا ذبح البدن، لم تحل (٤).
لنا: قوله ﷺ: "أنهر الدم بما شئت"(٥)، وقال: "ما أنهر الدم وأفرى
(١) والشطر الثاني من البيت (حتى شتت همالة عيناها)، كما في لسان العرب لابن منظور (٢/ ٢٨٧)؛ وخزانة الأدب لابن الحجة ٢/ ٢٧٥. (٢) في م (ناقة). (٣) وعبارة الجامع الصغير: "ولا بأس بالجزور إذا ذبح، والشاة والبقرة إذا نحرتا" (مع شرح الصدر الشهيد) ص ٥٤١. (٤) قال ابن الحاجب: "فإن نحر ما يُذبح أو بالعكس لضرورة أُكل، كما لو وقع في مهواةٍ، ولغير ضرورة فالمشهور التحريم .. " جامع الأمهات ص ٢٢٥. (٥) أخرجه النسائي في الكبرى (٤٤٩١)، وفي المجتبى (٤٤٠١)؛ وأخرجه البخاري بلفظ (ما أنهر =