ونهى عن النهبة، وهو ما ينتهب على الأرض مثل الذئب [ونحوه](١).
قال أبو الحسن:[وكره](٢) أصحابنا مع ذلك من الصيد: لحم الفيل؛ لأنه من ذوات الناب كسائر السباع، وكرهوا الدُّبَّ والقِرد؛ لأنها من جملة المسوخ، وذلك محرم لما روي: (أنه ﷺ سئل عن الضَّبّ فقال: "إن أُمّةً مسخت في الأرض، فإني أخاف أن يكون منها") (٣)، فدل [بذلك] على تحريم المسوخ.
قال:[وكرهوا](٤) أكل الضب، وقال الشافعي: لا يكره (٥).
لنا: ما روي عن عائشة: (أن النبي ﵊ أهدي إليه لحم ضَبٍّ فامتنع أن يأكله، فجاءت سائلة فأرادت عائشة أن تطعمها إياه، فقال لها:"أتطعمين ما لا تأكلين"(٦).
ولا يجوز أن يحمل امتناعه على أن نفسه عافته؛ لأنه لو كان كذلك لما منع
(١) في أ (ولحومها، ولحمه) والمثبت من م، ح. (٢) في أ (وذكره) وفي ج (ذكر) والمثبت من م. (٣) أخرجه النسائي في الكبرى (٤٨٣٣)؛ وابن ماجه (٢٣٤٠)؛ والإمام أحمد في المسند، (٤/ ٢٢٠)؛ وقال الهيثمي: "رواه البزار وأحمد - (من حديث حذيفة) .. ورجاله رجال الصحيح"، ٤/ ٣٧. (٤) في أ (ويكره) والمثبت من م، ح. (٥) انظر: الأم ص ٤٢٩؛ رحمة الأمة ص ٢٥١. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ (لا تطعمي السوال … )، ٥/ ١٢٣؛ والطبراني في الأوسط بلفظ (أتتصدقين … )، ٢/ ٢٣١؛ وقال الهيثمي: "وفيه خالد القسري، وفيه كلام" مجمع الزوائد، ٣/ ١١٣، وقال في موضع آخر: "رواه أحمد وأبو يعلى، ورجالهما رجال الصحيح"، ٤/ ٣٧.