وقال أبو يوسف ومحمد كذلك، إلا في لحوم الخيل، فإنهما قالا: لا بأس بذلك، أما الحُمُرُ الأهلية، والبِغَالَ، فلا يجوز أكلها (١).
وحكي عن بشر المرسي أنه قال: لا بأس بأكل الحمار.
والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَالخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾ [النحل: ٨]، وهذه الآية خرجت مخرج الامتنان، فلو جاز أكلها لذكره؛ لأن النعمة في الأكل أكثر من النعمة في الركوب.
وقد روى أبو حنيفة، عن نافع، عن ابن عمر قال:(نهى رسول الله ﷺ عام غزوة خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن متعة النساء)(٢).
ورى مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضوان الله عليه:(أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية)(٣).
وبهذا الإسناد، أن عليًا رضوان الله عليه قال لابن عباس وهو يفتي الناس في المتعة:(إن النبي ﷺ نهى عن متعة النساء، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر)(٤).
وروي أن النبي ﷺ قيل له يوم خيبر: أُكلتِ الحُمُرُ، فأمر أبا طلحة فنادى: إن رسول الله ﷺ ينهاكم عن لحوم الحُمُرِ، فإنها رِجْس.
(١) انظر: مختصر القدوري ص ٤٩٦. (٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٩٧٨). (٣) أخرجه مسلم في صحيحه (١٤٠٧). (٤) أخرجه البخاري (٦٥٦٠).