المرتهن، فإذا أذن [له] في مقدار يتمكن من أدائه لم يجز أن يرهن بأكثر [من ذلك](١)، فلا يتمكن منه.
وكذلك لا يجوز أن يرهنه بأقلّ من القدر الذي سمّى؛ لأن [المعير](٢) رضي بأن يجعله مضمونًا بذلك القدر حتى إذا هلك رجع به، فإذا جعل مضمونًا بأقل منه لم يحصل له الغرض من الضمان.
وكذلك إذا سمّى جنسًا لم يجز [له] أن يرهنه بغيره؛ لأنه قد يسهل عليه أن يؤدي جنسًا دون جنس، فلم [يجز أن] يلزمه ما لم يرض به.
قال: فإن رهنه بغير ما سمّى من القدر أو من صنف الدين فهو ضامن لقيمة الثوب إذا هلك في يد المرتهن؛ وذلك لأنه تصرف [في ملكِ غيره](٣) على وجه لم يأذن له فيه، فصار غاصبًا.
قال: وللمعير أن يأخذه من يد المرتهن ويفسخ الرهن فيه إذا كان معلومًا أنه إعارة من صاحبه؛ وذلك لأنه لما لم يأذن في هذا الرهن، صار كأنه [رهن] ملكه بغير أمره، فله أن يسترده (٤) من يد المرتهن.
قال: وكذلك إن استعاره ليرهنه عند رجل بعينه فرهنه عند غيره؛ لأن المالك رضي بيد مخصوصة ولم يرض بغيرها، وكذلك لو قال: أرهنه بالكوفة فرهنه بالبصرة، كان ضامنًا لما بيّنا أنه أذن له في تصرف [مخصوص] بصفةٍ، فإذا
(١) في ب (منه) والمثبت من أ. (٢) في ب (الغير) والمثبت من أ. (٣) في ب (في ملكه) والمثبت من أ. (٤) في أ (أن يرتجعه).