وروى ابن رستم عن محمد عن أبي حنيفة أنه كان لا يجيز السلم في الخبز، ويكره قرضه؛ لأنه لا يقام على حدة.
قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: قوله: إنه] (١) لا يقام على حدة دلالة على أن قرض الخبز وزنًا لا يجوز، ولا اختلاف عن أبي حنيفة أن السلم في الخبز لا يجوز.
وروى هشام عن محمد: أنه لم يرَ بقرض الخبز بأسًا.
وقال هشام في نوادره: سألت محمدًا عن قرض الخبز وزنًا فرأيته كره (٢) ذلك واستعظمه، وقال: لا بأس بقرضه عددًا.
أما السلم في الخبز فلا يجوز في قولهم؛ [وذلك] لأنه يختلف بالعجن والنضج وكيفية الخبز، ومنه الثخين ومنه الخفيف، وفي كل واحد من ذلك غرض مقصود، فلا يجوز السَّلَم [فيه] مع التفاوت.
وأما القرض: فوجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف: أن السَّلَمَ أوسع [بابًا] من القرض؛ بدلالة أن الثياب يجوز السلم فيها، ولا يجوز قرضها، فإذا لم يجز السلم في الخبز فالقرض أولى.
لمحمد: أن العادة قد جرت باستقراض الخبز من غير نكير، فجوَّزه للعادة (٣).
(١) ما بين المعقوفتين سقطت من ب، والمثبت من أ. (٢) في أ (نفر). (٣) انظر: الهداية ٣/ ٦٦؛ والبدائع ٥/ ٢١١.