والأحكام التي يختص بها عقد الصرف من بين سائر العقود: وجوب التقابض في بدليه في المجلس، وأن يتفرقا وليس لواحد منهما خيار شرط، وأن لا يكون فيه أجل (١).
والدليل على وجوب التقابض في المجلس: قوله ﵊: "الفضة بالفضة مثلًا بمثل يداً بيد"(٢)، وقال:"إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم (٣) يدًا بيد، ولا خير فيه نسيئة"، وقال في حديث ابن عمر:"لا بأس إذا افترقتم وليس بينكم لبس"(٤)، وعن ابن عمر أنه قال في الصرف: وإن استنظرك إلى وراء هذه السارية فلا تنظره.
وأما التأجيل، فلا يجوز في بدل الصرف لما ذكرنا من الأخبار، ولأن التقابض شرط، والأجل [شرط تأخير](٥) القبض.
وأما شرط الخيار فيبطل الصرف؛ لأنه يمنع من وقوع الملك بفعل العاقد، [وعدم القبض يمنع](٦) من صحة العقد، فما شرط لنفي الملك، أولى [أن يمنع].
قال أبو الحسن بإسناد ذكره، قال: جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية إما في بيعةٍ، أو قال في كنيسة، وقال عبادة: سمعت رسول الله ﷺ
(١) انظر: الأصل ٢/ ٥٨٠ وما بعدها. (٢) أخرجه مسلم (١٥٨٤، ١٥٨٨). (٣) قال الزيلعي: "غريب بهذا اللفظ، وروى الجماعة إلا البخاري من حديث عبادة … وإذا اختلف الأصناف … " نصب الراية ٤/ ٤؛ وقال نحوه ابن حجر في الدراية، ٢/ ١٤٧. (٤) في أ بلفظ (شيء). (٥) في ب (تأخير) والمثبت من أ. (٦) في ب (وقد عدم القبض إذا منع).