وتعين نصيب المضارب لا يصح إلا بعد تعيّن رأس المال، وهذه قسمة.
وقال ابن رستم عن محمد: في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة، فاشترى بها جارية قيمتها ألفان، قال محمد: النفقة على رب المال، [ويحتسب فيها في](١) رأس المال (٢).
وقال ابن رستم عنه في موضع آخر: يقال لرب المال: أنفق إن شئت واحتسب في رأس المال.
وقال ابن رستم: وروي له عن أبي يوسف واللؤلؤي أنهما قالا: على قدر النفقة حصصهما، وتخرج من المضاربة.
وقال في الزيادات في هذه المسألة: إنّ رَبَّ المال يجبر على أن ينفق عليهما من ماله النفقة كلها، ويكون ذلك في رأس المال.
وقال الحسن في إثر روايته عن أبي حنيفة: إنهما يجبران على الكسوة على قدر أنصبائهما، ويكون هذا بمنزلة القسمة.
فحصل من مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف: أن النفقة عليهما.
وقال محمد: النفقة على رب المال.
وجه قولهما: أن نصيب المضارب من العبد على ملكه؛ بدلالة أن [عتقه](٣) ينفذ فيه، ولا يجوز أن يلزم رب المال النفقة على ملك غيره، فإذا قضى
(١) في ب (وتحسب بها) والمثبت من أ. (٢) انظر: الأصل ٤/ ٢٦٦. (٣) في ب (عقده) والمثبت من أ.