وقد قالوا فيمن غصب عبدًا فآجره سنة للخدمة، فعمل بعض المدة، وفي رجل آجر غلامًا أو دارًا، ثم أقام رجل البينة أنه له، وقال: قد أجزت ما آجرت، قال:[إن] كانت انقضت الإجارة، فالأجر للغاصب، وإن كان في نصف المدة فالأجر الماضي والباقي لرب الغلام في قول أبي يوسف.
وقال محمد: أجر ما مضى للغاصب وأجر ما بقي للمَقْضيِّ له.
لأبي يوسف: أنه إذا بقي بعض المدة فلم يبطل العقد لبقاء المعقود عليه، فجاز أن يلحقه الإجازة كالابتداء.
لمحمد: أن كل جزء من المنافع كالمعقود عليه عقدًا مبتدأً، فما مضى من المنفعة كعقد استوفى [منافعه]، فلا تلحقه الإجازة.
وقد قال محمد: فيمن غصب أرضًا فآجرها للزراعة، فأجاز صاحب الأرض الإجارة، فأجرة ما مضى للغاصب وأجرة ما بقي للمالك، وهذا على ما قدمنا.
قال: فإن أعطاها مزارعة فأجازها [صاحب الأرض] جازت، وإن كان الزرع قد سَنْبَلَ ما لم يسمن، ولا شيء للغاصب من الزرع؛ لأن المزارعة لا ينفرد بعضها (١) عن بعض، [فكانت كالشيء الواحد](٢)، فإذا أجاز العقد قبل الاستيفاء، فكأنه [أجازه](٣) ابتداءً، وأما إذا سمن الزرع فقد انقضى عمل المزارعة، فلم يلحق العقد إجازة.
آخر كتاب الإجازات
(١) في أ (لا ينفرد بعض عملها). (٢) في ب (وكانت كشيء واحد). (٣) في ب (آجره) والمثبت من أ.