مثل أن يقول لها: إذا دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت عمرًا؛ (وذلك لأنه جعل دخول الدار شرطًا لانعقاد اليمين، فصار عند الدخول كأنه قال لها: أنت طالق إن كلمت عمرًا)(١)، فإن كانت في ملكه صحت اليمين المعلقة بالشرط، وإن لم يكن في ملكه عند دخول الدار لم يصح التعليق، ولو كان طلقها [قبل](٢) الدخول ثم دخلت الدار وهي في العدة، ثم كلمت عَمرًا في العدة طَلُقت؛ لأن [المعتدة](٣) يلحقها الطلاق فيها، فتنعقد عليها اليمين بالطلاق، كالزوج إذا علق الطلاق ووجد شرطه في العدة أو في الملك، وقع [به](٤).
(١) ما بين القوسين ساقطة من أ. (٢) في ب (بعد) والمثبت من أ. (٣) في ب (العدة) والمثبت من أ. (٤) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٥/ ٨٩ وما بعدها.