البينونة فتختار.
والثالث: أن تقع (١) الفرقة من طريق الحكم.
فأما القسم الأول فكمن قال: أنت طالق بائن، أو [أنت طالق] (٢) حرام، وذلك لأنه وصف الطلاق بالبينونة وهي في ملكه، فصار كما لو وصفه بالعدد فيقع.
وقد قال أبو يوسف: إذا قال لها: أنت طالق للبدعة، ونوى واحدة بائنة كانت بائنة؛ لأن السنة إيقاع الرجعي، والبدعة إيقاع البائن والثلاث، فإذا نوى ذلك وقع.
وروى ابن سماعة عن أبي يوسف فيمن قال لامرأته: أنت طالق أقبح الطلاق أنه رجعي، وقال محمد: [إنه] بائن.
ولأبي يوسف: أن أقبح يحتمل وقوع الفرقة في وقت تكره المرأة الفرقة فيه، فيكون [أقبح] (٣) من هذا الوجه، ويحتمل [أقبح] من حيث الشرع، فلا تقع البينونة بالشك.
وجه قول محمد: أن [أقبح] جعله صفة للطلاق، وذلك لا يكون إلا في الطلاق المنهي عنه، فأما غيره فهو صفة للمطلقة.
وقد روى هشام عن محمد فيمن قال: أنت طالق للبدعة؛ كانت واحدة رجعية؛ لأن البدعة قد تكون في البائن، وقد تكون في الطلاق في الحيض، فلا تقع البينونة بالشك.
(١) في (توقع).(٢) في ب (طلاق) والمثبت من أ.(٣) في ب (أصح) والمثبت من أ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute