لم أصب منها إلا ما يحرمها علي ولدي من اللمس والنظر) (١)، ورُوي مثل قولنا عن الحسن ومجاهد، والزهري وجابر بن زيد.
[وقال] ابن مسعود: (من قبَّل امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وبنتها)(٢)؛ ولأن اللمس بشهوة لا يحل إلا بنكاح أو بملك يمين، ويتعلق به الكفارة في الإحرام كالوطء.
وقال أصحابنا: إذا نظر إلى فرجها بالشهوة تعلق بذلك التحريم، وقال الشافعي: لا يحرم النظر (٣).
لنا: حديث أم هانئ قال رسول الله ﷺ: "من نظر إلى فرج امرأة لم يحل له أمها ولا بنتها"(٤). وعن مكحول:(أن عمر ﵁ جرّد جارية له، [فنظر فيها] فسأله إياها بعض ولده فقال: إنها لا تحل لك)(٥).
وروى سالم عن أبيه قال:"أيما رجل جرد جارية له فنظر فيها لذلك الأمر فإنها لا تحل لابنه"(٦)؛ ولأن النظر على هذا الوجه لا يستباح إلا بالملك كالوطء (٧).
(١) رواه ابن أبي شيبة، ٣/ ٤٨٠. (٢) رواه ابن أبي شيبة، ٣/ ٤٨٠. (٣) انظر: المهذب ٤/ ١٦٤؛ ومغني المحتاج ٣/ ١٧٨. (٤) رواه ابن أبي شيبة، ٣/ ٤٨١ وضعّفه ابن حجر، ونقل عن البيهقي قوله "وإسناده مجهول" انظر: فتح الباري ٩/ ١٥٦. (٥) رواه ابن أبي شيبة، ٣/ ٤٧٩. (٦) رواه ابن أبي شيبة عن مكحول، ٣/ ٤٨٠. (٧) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٤/ ٣١٩ وما بعدها؛ مختصر القدوري، ص ٣٣٤.