وقال مالك: إذا اختلطت النجاسة بالماء، جاز الوضوء به، إلّا أن يتغير أحد أوصافه.
وقال الشافعي فيما دون القلتين (١) مثل قولنا [وفي القلتين] وما زاد عليها، فهو مثل قول مالك (٢).
لنا: قوله ﷺ: "إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يعْمِسَنَّ يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا"(٣) فاحتاط من نجاسة لا يشاهدها الإنسان، وذلك [لأنه](٤) يجوز أن يغير الماء، فلو كان لا ينجس به لم يكن للاحتياط معنى.
= بالتحريك. ثم قال: والأول أصح عند جماعة … وهو الأليق بأصل أبي حنيفة، أعني: عدم التحكم بتقدير فيما لم يرد فيه تقدير شرعي، والتفويض فيه إلى رأي المبتلى، بناء على عدم صحة ثبوت تقديره شرعًا" فتح القدير ١/ ٧٧. (١) القُلَّة: إناء العرب، كالجرة الكبيرة شبه الحب -بالضم - والجمع: قُلال مثل برمة وبرام، قال الأزهري: ورأيت القلة من قلال الأحساء تسع ملء مزادة، والمزادة شطر الرواية، وإنما سميت قلة؛ لأن الرجل القوي يُقلها، أي يحملها، وعن ابن جريج قال: أخبرني من رأى قلال هجر أن القلة تسع فرق فرقًا، قال عبد الرزاق: والفرق يسع أربعة أصواع بصاع النبي ﷺ، والقلتان تقدران بحوالي (٣٠٧) لترات. انظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٠٧؛ المصباح (قلل)؛ الإيضاح والتبيان مع تعليقات المحقق د. الخاروف ص ٧٩. والقلتان: خمسمائة رطل بالبغدادي؛ لأنه روي في الخبر (بقلال هجر) قال ابن جريج: "رأيت قلال هجر، فرأيت القلة منها تسع قربتين وشيئًا، فجعل الشافعي رحمه الله تعالى الشيء نصفًا احتياطًا" وقُرَب الحجاز كبار تسع كل قربة: مائة رطل، فصار الجميع: خمسمائة رطل. انظر: المهذب ١/ ١٣؛ المنهاج ص ٣. (٢) والخلاف هذا في الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة، ومذهب أحمد كمذهب الشافعي، ولا حد للكثرة في مذهب المالكية، فلم يحدوا لها حدًا مقدرًا. انظر: الإيضاح ١/ ٥٨؛ مختصر اختلاف العلماء، ١/ ١١٥؛ الهداية ١/ ١٩؛ الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٢٣ وما بعدها؛ المنهاج ص ٤؛ الشرح الصغير ١/ ٣١؛ القوانين ص ٤٤؛ شرح المنتهى ١/ ١٨. (٣) تقدم تخريجه. (٤) في الأصل (لا) والمثبت ما يقتضيه السياق.