بالحلق، يحلّ به من كلّ شيءٍ إلا [من] النساء، والأصل في ذلك ما روي في حديث عائشة ﵂: أنّ النبي ﷺ قال فيمن رمى ثم ذبح ثم حلق: "فقد حلّ له كل شيء إلا النساء"(١)، ولأنّ الطيب والصيد لا يفسد الإحرام، ولا هو من توابع ما يفسد الإحرام، فحَلَّ بالإحلال الأول كاللبس.
وقد قال الشافعي: إنه يحلّ له بالحلق الوطء فيما دون الفرج والمباشرة (٢).
وهذا خطأٌ؛ والدليل عليه قوله ﷺ(٣): "إلا النساء"، وهذا عامٌّ، ولأنّ كلّ معنى حرم معه الوطء في الفرج [وليس بأذىً]، حرم معه الوطء فيما دون الفرج، كالظهار.
وأمّا الإحلال الثاني - فيقع بطواف الزيارة - من النساء؛ وذلك لأنّه لم يبق ركنٌ من أركان العبادة، فزال ما حُظر فيها (٤).
* * *
(١) سبق تخريجه. (٢) قال النووي في الإيضاح: "ويحل بالتحلل الأول جميع المحرمات بالإحرام إلا الاستمتاع بالنساء، فإنه يستمر تحريم الجماع حتى يتحلل التحليلين، وكذا يستمر تحريم المباشرة بغير الجماع على الأصح" ص ١٧٨، ١٧٩ (مع حاشية الهيتمي) دار الفكر. (٣) في ب (لقوله ﷺ). (٤) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٢/ ٥٣٦ وما بعدها؛ القدوري ص ١٤٧.