٢٤١٩ - الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا أبو بكر النيسابوريُّ ثنا إسحاق بن الجَرَّاح قال: ثنا الهيثم بن جميل ثنا حمَّاد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب والسِّنَّور، إلا كلب صيدٍ (٢).
٢٤٢٠ - الطريق الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا الحسين بن إسماعيل ثنا يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقيُّ ثنا عبَّاد بن العوَّام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب والهرِّ، إلا الكلب المعلَّم (٣).
٢٤٢١ - الطريق الثالث: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبَّاد بن العوَّام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، إلا الكلب المعلَّم (٤).
والجواب:
أنَّه ليس في هذه الأحاديث ما يصحُّ:
أمَّا الأوَّل: ففيه الوليد بن عبيد الله، وقد ضعَّفه الدَّارَقُطْنِيُّ (٥).
وفي الطريق الثاني: المثنَّى بن الصَّبَّاح، قال أحمد (٦) والرازيُّ (٧): لا
(١) و (٢) و (٣) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٧٣). (٤) «المسند»: (٣/ ٣١٧). (٥) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٧٢). (٦) «العلل» برواية عبد الله: (٢/ ٢٩٨ - رقم: ٢٣٢٤) وفيه: (لا يساوي حديثه شيئًا … الخ). (٧) لم نقف عليه، وانظر ما تقدم: (١/ ٣٦٨).