وقد حكى الطحاويُّ إجماع أصحاب رسول الله ﷺ على الثمانين.
٢٩٩٠ - وروى- بإسناد غريب لا يثبت- عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا:«من شرب بسقة خمرٍ، فاجلدوه ثمانين»(١) O.
* * * * *
[مسألة (٧٢٠): يضرب في الحدود جميع البدن، ما عدا: الرأس، والوجه، والفرج.]
وقال مالكٌ: يضرب الظهر وما يقاربه حسب.
٢٩٩١ - قال سعيد بن منصور: ثنا هشيم أنا ابن أبي ليلى عن عَديِّ بن ثابت قال: أخبرني هنيدة بن خالد الكنديُّ أنَّه شهد عليًّا ﵇(٢) أقام على رجل حدًّا، فقال للجلاد: اضربه، وأعط كلَّ عضو منه حقَّه، واتَّق وجهه ومذاكيره (٣).
* * * * *
مسألة (٧٢١): لا يستوفى الحدُّ في دار الحرب.
وقال مالكٌ والشافعيُّ: يستوفى.
(١) المرجع السابق: (٣/ ١٥٨). (٢) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد الصحابة- ﵃ أجمعين- بالتسيم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع. (٣) ومن طريقه البيهقي في «سننه»: (٨/ ٣٢٧).