مسألة (٦٩٧): الدَّراهم والدَّنانير أصلٌ مقدَّرٌ في الدِّية، يجوز أخذها مع القدرة على الإبل.
وقال الشافعيُّ: الأصل الإبل، فإن عدمت فعلى قولين: أحدهما: يعدل إلى ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم؛ والثاني: إل قيمة الإبل حين القبض زائدة وناقصة.
٢٩٢٧ - قال الترمذيُّ: حدَّثنا بندار ثنا معاذ بن هانئ ثنا محمَّد بن مسلم الطائفيُّ عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عبَّاس عن النبيِّ-ﷺ أنَّه جعل الدية اثنى عشر ألفا (١).
قالوا: قد رواه سفيان بن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن رسول الله ﷺ مرسلاً، ولم يذكر ابن عبَّاس غير محمَّد بن مسلم، وقد ضعَّفه أحمد (٢).
قلنا: قد قال يحيى: هو ثقةٌ (٣). والرفع زيادةٌ، ثم قد روي من غير طريقه:
٢٩٢٨ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو محمَّد بن صاعد ثنا محمَّد بن ميمون الخيَّاط ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عبَّاس