ز: رواه أبو داود (١) والنَّسائيُّ (٢) من رواية خالد بن الحارث عن حسين، وعند أبي داود الإخبار واسم جدِّه.
وقال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ O.
* * * * *
مسألة (٧٠٢): إذا ضربت حامل فماتت، ثم انفصل عنها جنين ميت، وجبت فيه الغرَّة.
وقال أبو حنيفة ومالكٌ: لا شيء في الجنين.
لنا حديثان:
٢٩٣٤ - الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: حدَّثنا موسى بن إسماعيل ثنا وهيب ثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أنَّ عمر استشارهم في إملاص (٣) المرأة، فقال المغيرة: قضى النبيُّ ﷺ بالغُرَّة عبد أو أمة، فشهد محمَّد بن مسلمة أنَّه شهد أنَّ النبيَّ ﷺ قضى به.
أخرجاه في «الصحيحين»(٤).
ز: لم يروه مسلمٌ من حديث عروة عن المغيرة، إنَّما رواه من رواية وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة عن المغيرة ومحمَّد بن
(١) «سنن أبي داود»: (٥/ ١٦٧ - ١٦٨ - رقم: ٤٥٥٥). (٢) «سنن النسائي»: (٨/ ٥٧ - رقم: ٤٨٥٢). (٣) في «النهاية» (٤/ ٣٥٦): (هو أن تزلق الجنين قبل وقت الولادة). (٤) «صحيح البخاري»: (٩/ ٤٥٤)؛ (فتح- ١٢/ ٢٤٧ - رقم: ٦٩٠٥).