مسألة (٦٦٦): اذا وطئ المظاهر قبل التكفير أثم، واستقرَّت الكفَّارة في ذمته.
وقال أبو حنيفة: لاتستقرُّ، فإن عزم على الوطء ثانيا أمرته بالكفَّارة كما أمرته قبل الوطء الأوَّل.
لنا:
أنَّ النبي ﷺ أمر سلمة بن صخر بالتكفير حين وطئ، على ما سبق.
* * * * *
مسألة (٦٦٧): الإيمان شرطٌ في الكفَّارة.
وعنه: أنَّه (١) شرطٌ في كفَّارة القتل، وأمَّا كفَّارة الظهار واليمين فلا، وهو قول أبي حنيفة.
لنا حديثان:
٢٨٤١ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الصمد ثنا حمَّاد ابن سلمة ثنا محمَّد بن عمرو عن أبي سلمة عن الشَّريد أنَّ أمَّه أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة، فسأل رسول الله ﷺ عن ذلك، وقال: عندي جارية سوداء نُوبيَّة، أفأعتقها عنها؟ قال:«ائت بها». قال: فدعوتها، فجاءت، فقال لها:«مَنْ ربُّك؟». قالت: الله. قال:«من أنا؟». قالت: أنت رسول الله. قال:«أعتقها فإنَّها مؤمنة»(٢).