وقال أبو أحمد الزُّبيريُّ: عن الثَّوريِّ عن حنظلة عن طاوس عن ابن عبَّاس. والصَّحيح عن ابن عمر.
ورواه الفريابيُّ وخالف في المتن، قال:«المكيال مكيال أهل مكَّة، والوزن وزن أهل المدينة»، والصَّحيح ما تقدَّم، والله أعلم O.
* * * * *
مسألة (٤٨٦): لا يجوز بيع الرُّطب بالتَّمر.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
لنا حديثان:
٢٣٢٣ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرَّحمن عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عيَّاش عن سعد بن أبي وقَّاص قال: سمعت رسول الله-ﷺ يسأل عن الرُّطب بالتَّمر، فقال:«ينقص إذا يبس؟».
قالوا: نعم. قال:«فلا إذًا»(١).
قال أبو عبد الله الحاكم: هذا حديثٌ صحيحٌ (٢).
فإن قيل: قد قال أبو حنيفة: زيد أبي عيَّاش مجهولٌ (٣).
قلنا: إن كان هو لا يعرفه، فقد عرفه أهل النَّقل، وذكر روايته
(١) «المسند»: (١/ ١٧٩). (٢) «المستدرك»: (٢/ ٣٨ - ٣٩). (٣) عزاه مغلطاي في «الإكمال»: (٥/ ١٦٩ - رقم: ١٧٨٦) إلى كتاب الصريفيني.