وفي لفظٍ أخرجه البرقانيُّ على «الصَّحيحين»: «والذَّهب بالذَّهب ربًا إلا هاء وهاء»(٢).
٢٣١٣ - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن شعبة قال: حدَّثني حبيب عن أبي المنهال قال: سمعت زيد بن أرقم والبراء يقولان: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذَّهب بالورق دينًا (٣).
ز: أخرجاه في «الصَّحيحين» من حديث شعبة عن حبيب بن أبي ثابت (٤).
وأبو المنهال اسمه: عبد الرَّحمن بن مطعم O.
* * * * *
مسألة (٤٨٢): ما لا يدخل [فيه](٥) الرِّبا. لا يحرم في النَّساء، وهو غير المكيل والموزون.
وعنه: يجرم إذا كان جنسًا واحدًا، كقول أبي حنيفة.
وقال مالك: يحرم النّساء في الجنس الواحد إذا كان متفاضلاً، فأمَّا