مسألة (٥٩٣): الوصيَّة لمن لا يرثه من أقاربه مستحبةٌ.
وقال أبو بكر- من أصحابنا-: هي واجبةٌ. كقول داود.
٢٦٠٦ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا البيعويُّ ثنا داود بن رُشَيْدٍ ثنا إسماعيل ابن عُليَّة ثنا أيُّوب عن نافع عن ابن عمر عن النبيِّ ﷺ قال: «ما حقُّ امرئ أن يبيت ليلتين وله مالٌ يريد أن يوصي فيه، إلا ووصيَّته مكتوبة عنده»(١).
فوجه الحجَّة: أنَّه علَّقه بالإرادة، فدلَّ على أنَّه ليس بواجبٍ.
ز: رواه مسلمٌ عن زهير بن حربٍ عن إسماعيل، وعنده أيضا:(يريد)(٢)، ولا حجَّة فيه، لأن الواجب قد يعلق على الإرادة.
وقوله تعالى:(كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) إلى آخر الآية [البقرة: ١٨٠]، يدلُّ على وجوب الوصيَّة للقريب مطلقًا، خُصَّ من ذلك الوارث فيبقى الوجوب في غيره، والله أعلم O.