[كتاب البيوع]
مسألة (٤٧٥): بيع ما لم يره المتبايعان من غير صفةٍ لا يصحُّ.
وعنه: أنَّه يصحُّ.
وهل يثبت فيه خيار الرؤية أم لا؟ على روايتين، وبه قال أبو حنيفة.
٢٢٩٤ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد أنا عبيد الله بن عمر عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بيع الغرر (١).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (٢).
٢٢٩٥ - قال أحمد: وحدَّثنا أيُّوب بن عتبة بن يحيى بن أبي كثير عن عطاء عن ابن عبَّاس قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر (٣).
ز: كذا وجدته، وقد سقط بين الإمام أحمد وأيُّوب بن عتبة رجلٌ (٤).
وقد رواه ابن ماجة عن أبي كريب والعبَّاس بن عبد العظيم كلاهما عن أسود بن عامر عن أيُّوب بن عتبة به (٥).
(١) «المسند»: (٢/ ٤٣٦).(٢) «صحيح مسلم»: (٥/ ٣)؛ (فؤاد- ٣/ ١١٥٣ - رقم: ١٥١٣).(٣) «المسند»: (١/ ٣٠٢).(٤) هو الأسود بن عامر، كما في «المسند».(٥) «سنن ابن ماجة»: (٢/ ٧٣٩ - رقم: ٢١٩٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute