مسألة (٦٠٨): المعتق بعضه: يرث ويورَّث بقدر ما فيه من الحريَّة.
وقال مالكٌ: لا يرث ولا يورَّث.
وقال الشافعيُّ: لا يرث، وهل يورَّث؟ على قولين.
ولا يتصور مع أبي حنيفة، فإنَّ عنده يستسعى وهو حرٌّ.
٢٦٥٣ - قال النسائيُّ: أخبرنا محمَّد بن عيسى النقاش ثنا يزيد بن هارون أنا حمَّاد عن قتادة عن خلاس عن عليٍّ وعن أيُّوب عن عكرمة عن ابن عبَّاس عن النبيِّ ﷺ قال: «المكاتب يعتق منه بقدر ما أدَّى، ويقام عليه الحدُّ بقدر ما عتق منه، ويرث بقدرما عتق منه»(٢).
ز: هذا الحديث روي موقوفًا ومرسلاً، وفي إسناده اختلافٌ، وقد رواه أبو داود (٣) والترمذيُّ (٤) من حديث ابن عبَّاس، وحسَّنه الترمذيُّ، والله أعلم O.
* * * * *
(١) ذكر ابن الجوزي من مسائل العتق ما يتعلق بالفرائض، وأبقى باقي المسائل في موضعها من آخر الكتاب (٥/ ٩١). (٢) «سنن النسائي»: (٨/ ٤٦ - رقم: ٤٨١١). (٣) «سنن أبي داود»: (٥/ ١٧٤ - رقمي: ٤٥٧١ - ٤٥٧٢). (٤) «الجامع»: (٢/ ٥٣٧ - ٥٣٨ - رقم: ١٢٥٩).