[مسائل الثمار]
مسألة (٤٩١): إذا باع نخلا عليها طَلْعٌ غير مؤبَّر، فالثمرة للمشتري، إلا أن يشترطها البائع.
وقال أبو حنيفة: هي للبائع.
٢٣٤١ - قال الإمام أحمد: ثنا سفيان عن الزهريِّ عن سالم عن أبيه عن النبيِّ ﷺ قال: «من باع نخلا مؤبَرا فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع» (١).
أخرجاه في «الصحيحين» (٢).
ووجه الحجَّة: أنَّه جعلها للبائع بشرط التأبير.
* * * * *
مسألة (٤٩٢): لا يجوز بيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها، إلا أن يشترط القطع.
وقال أبو حنيفة: يجوز، ويؤمر بالقطع.
(١) «المسند»: (٢/ ٩).(٢) «صحيح البخاري»: (٣/ ٥٩٤ - ٥٩٥)؛ (فتح- ٥/ ٤٩ - رقم: ٢٣٧٩).«صحيح مسلم»: (٥/ ١٧)؛ (فؤاد- ٣/ ١١٧٣ - رقم: ١٥٤٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute