ولم يخرِّج هذا الإسناد أحدٌ من أئمة «الكتب السِّتَّة»، وهو إسنادٌ حسنٌ، وابن أبي الزناد: وثَّقه مالكٌ (١)، وتكلَّم فيه بعض الأئمة O.
٢٣٥١ - طريقٌ رابعٌ: قال أحمد: وحدَّثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن بُشير بن يسار عن سهل بن أبي حَثْمة قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع التمر بالتمر، ورخَّص في العرايا أن تُشترى بخَرْصِها، يأكلها أهلها رطبا (٢).
أخرجاه في «الصحيحين»(٣).
٢٣٥٢ - طريقٌ خامسٌ: قال أحمد: وحدَّثنا عبد الرحمن عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة: أنَّ النبيَّ ﷺ رخَّص في العرايا أن تباع بخَرْصِها، في خمسة أوسق- أو فيما دون خمسة- (٤).