ابن سعد (١)
ورواه أبو حاتم بن حِبَّان البستيُّ (٢) والحاكم في «المستدرك» وقال: على شرط مسلمٍ (٣) O.
* * * * *
مسألة (٣٠٩): لا يجب فيما زاد على الأربعين من البقر شيءٌ حتَّى يبلغ ستِّين.
وعن أبي حنيفة: يجب فيها بالحساب؛ وعنه: لا شيء فيها حتَّى تبلغ خمسين، فتجب مُسِنَّةٌ وربعٌ.
لنا:
حديث معاذ الَّذي تقدَّم، وأنَّه لم يأخذ من الأوقاص شيئًا.
مسألة (٣١٠): المال المستفاد في أثناء الحول بابتياعٍ أو هبةٍ أو إرثٍ، لا يضمُّ إلى نصاب الحول.
وقال أبو حنيفة: المستفاد من جنس النِّصاب، يضمُّ إلى النِّصاب في
(١) «سنن أبي داود»: (٢/ ٣٣٠ - رقم: ١٥٧٨).(٢) «الإحسان» لابن بلبان: (٨/ ٦٣ - ٦٤ - رقم: ٣٢٦٩).(٣) «المستدرك»: (١/ ٣٩٩ - ٤٠٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute