١٥٩٢ - بما روى الجوزجانيُّ: حدَّثنا يزيد بن هارون أنا أبو مَعْشر عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ يأمر به فيقسم- قال يزيد: أظنُّ قال: يوم الفطر- ويقول:«أغنوهم عن الطَّواف في هذا اليوم»(١).
قالوا: والأمر للوجوب، ومتى قدَّمها بالزَّمان الكثير لم يحصل إغناؤهم بها يوم العيد.
لكن راوي هذا الحديث أبو معشر، ولا يحتجُّ بحديثه، والله أعلم O.
* * * * *
مسألة (٣٣٤): لا يجزئ في الفطرة أقلِّ- من صاعٍ.
وقال أبو حنيفة: يجزئ نصف صاع برٍّ.
لنا سبعة أحاديث:
(١) ذكره ابن قدامة في «المغني»: (٤/ ٣٠٠ - ٣٠١ - المسألة رقم: ٤٧٤). وفي هامش الأصل: (حاشية: هذا الحديث رواه الدارقطني في «سننه» بهذا الإسناد، ولفظه: أن النبي ﷺ فرض زكاة الفطر، وقال: «أغنوهم في هذا اليوم». ورواه ابن عدي في «الكامل» أيضًا كذلك، ولفظه: قال: أمر رسول الله ﷺ بصدقة الفطر أن تخرج قبل الصلاة، وقال: «أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم». فلا نحتاج للجوزجاني ولا غيره) أ. هـ وهذه الحاشية ليست للمنقح، والله أعلم. وانظر: «سنن الدارقطني»: (٢/ ١٥٣)؛ «الكامل» لابن عدي: (٧/ ٥٥ - رقم: ١٩٨٤) تحت ترجمة نجيح أبي معشر.