عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد. قاله ابن عسكر عنه.
وقال غيره: عن عبد الرَّزَّاق عن معمر وحده، وهو أصحُّ.
وروى هذا الحديث عبد الرَّحمن بن مهديٍّ عن الثَّوريِّ عن زيد بن أسلم قال: حدَّثني الثبت عن النَّبيِّ-ﷺ، ولم يسمِّ رجلاً، وهو الصَّحيح (١) O.
* * * * *
مسألة (٣٥٠): الحجُّ من السَّبيل، فيجوز دفع الزَّكاة فيه.
وعنه: لا يجوز، كقول أكثرهم.
١٦٧٢ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عفَّان ثنا أبو عوانة ثنا إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرَّحمن بن الحارث بن هشام قال: أخبرني رسول مروان- الَّذي أرسل إلى أمِّ معقلٍ- قال:[قالت:](٢) قلت: يا رسول الله، إنَّ عَلَيَّ حجَّةٌ وإنَّ لأبي معقل بكرًا. فقال: صَدَقَت، جعلتُه في سبيل الله.
تال:«أعطها فلتحجَّ عليه، فإنَّه في سبيل الله»(٣).
١٦٧٣ - وقال أبو داود: حدَّثنا محمَّد بن عوفِ الطَّائيُّ ثنا أحمد بن خالدٍ الوَهْبيُّ ثنا محمَّد بن إسحاق عن عيسى بن معقل الأسديِّ قال: حدَّثني يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدَّته أمِّ معقل قالت: لمَّا حجَّ رسول الله ﷺ حجَّة الوداع، وكان لنا جملٌ، فجعله أبو معقلٍ في سبيل الله، فأصابنا مرضٌ،
(١) «العلل»: (١١/ ٢٧٠ - ٢٧١ - رقم: ٢٢٧٩). (٢) زيادة من (ب) و «التحقيق». (٣) «المسند»: (٦/ ٣٧٥).