مسألة (٣٣٢): تجب صدقة الفطر بغروب الشَّمس من ليلة الفطر.
وقال أبو حنيفة: تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر.
وعن مالك والشَّافعيِّ كالمذهبن.
لنا:
حديث ابن عمر المتقدِّم (١) أنَّ رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر.
وفي «الصَّحيحين» من حديثه أيضًا أنَّ رسول الله-ﷺ أمر بزكاة الفطر (٢).
فعلَّق الوجوب بالفطر، وإنَّما يكون ذلك بغروب الشَّمس.
* * * * *
[مسألة (٣٣٣): يجوز تقديم الفطرة بيوم أو يومين.]
وقال أبو حنيفة: يجوز تقديمها على رمضان.
وقال الشَّافعيُّ: يجوز تعجيلها من أوَّل رمضان.
١٥٨٩ - ما ووى الإمام أحمد، قال: حدَّثنا عتَّاب (٣) ثنا عبد الله أنا
(١) رقم: (١٥٨١).(٢) «صحيح البخاري»: (٢/ ٣٨١)؛ (فتح- ٣/ ٣٧١ - ٣٧٢ - رقم: ١٥٠٧)«صحيح مسلم»: (٣/ ٦٨ - ٦٩)؛ (فؤاد- ٢/ ٦٧٨ - رقم: ٩٨٤).(٣) في «التحقيق»: (غياث) خطأ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute