٢٨٧٥ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن مطرِّف عن الشعييِّ عن أبي جُحَيْفة قال: سألتُ عليًّا ﵇(١): هل عندكم من رسول الله ﷺ شيءٌ بعد القرآن؟ قال: لا والذي فلق الحبَّة وبرأ النسمة، إلا فهم يؤتيه الله ﷿ رجلاً في القرآن، أو ما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر (٢).
انفرد بإخراجه البخاريُّ (٣).
٢٨٧٦ - طريق آخر: قال أحمد: وحدَّثنا يحيى ثنا سعيد بن أبي عروبة ثنا قتادة عن الحسن عن قيس بن عبَّاد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى عليٍّ ﵇(٤)، فقلنا: هل عهد إليك نبيُّ الله ﷺ شيئًا لم يعهده إلى الناس عامة؟
(١) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد من الصحابة- ﵃ جميعًا- غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البداع، والله أعلم. (٢) «المسند»: (١/ ٧٩). (٣) «صحيح البخاري»: (١/ ٣٨؛ ٩/ ٤٥٦)؛ (فتح- ١/ ٢٠٤ - رقم: ١١١؛ ٩/ ٢٤٦ - رقم: ٢٤٦). (٤) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد من الصحابة- ﵃ جميعًا- غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.