مسألة (٥٦١): إذا استأجر دارًا كلَّ شهر بشيءٍ معلومٍ، لزمه في الشهر الأوَّل، وما بعده من الشهور يلزم بالدخول فيه.
وعنه: لا يصحُّ في الجميع، كقول الشافعيِّ.
٢٥٢١ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسماعيل أنا أيُّوب عن مجاهد قال: قال عليٌّ ﵇(١): جُعْتُ مرَّةً بالمدينة جوعًا شديدًا، فخرجت أطدب العمل في عوالي المدينة، فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرًا، فطننتها تريد بلَّه،
فأتيتها، فقاطعتها: كلّ ذنوبٍ على تمرة، فمددت ستة عشر ذنوبا، حتى مجلت يداي (٢)، ثُمَّ أتيت الماء فأصبت منه، ثُمَّ أتيتها، فقلت بكفِّي هكذا بين يديها- وبسط إسماعيل يديه وجمعهما-، فعدَّت لي ستَّ عشرة تمرة، فأتيت
النبيَّ ﷺ، فأخبرته، فكل معي منها (٣).
وقد رواه عكرمة عن ابن عبَّاسٍ فذكر القصة.
ز: حديث مجاهد عن علىٍّ منقطعٌ، قال أبو زرعة: مجاهد عن علىٍّ
(١) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد من الصحابة ﵃ بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع. (٢) في «النهاية»: (٤/ ٣٠٠ - مجل): (يقال: مَجَلَت يدُه تَمْجُل مَجْلاً، ومَجِلَت تَمْجَلُ مَجَلاً: إذا ثخن جلدها وتَعَجَّر، وظهر فيها ما يبه البثر، من العمل بالأشياء الصلبة الخشنة) ا. هـ (٣) «المسند»: (١/ ١٣٥).