مسألة (٥٣٥): إذا امتنع المدين من قضاء دينه حجر الحاكم عليه، وباع ماله في قضاء دينه.
وقال أبو حنيفة: لا يباع ماله، ويحبس حتَّى يبيع.
لنا:
أنَّ النبيَّ ﷺ حجر على معاذ وباع ماله في دَيْنٍ:
٢٤٦٧ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عمر بن أحمد بن عليٍّ المروزيُّ ثنا عبد الله بن أبي جبير المروزيُّ ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن معاوية بن الفرات الخزاعيُّ (١) قال: حدَّثني هشام بن يوسف القاضي عن مَعْمَر عن ابن شهابٍ عن ابن كعب بن مالكٍ عن أبيه: أنَّ رسول الله-ﷺ حجر على معاذ ماله، وباعه في دَيْنٍ كان عليه (٢).
ز: إبراهيم بن معاوية: ضعَّفه السَّاجيُّ والأزديُّ. قاله المؤلِّف في «الضعفاء»(٣)، وقال العقيلي في كتابه: إبراهيم بن معاوية الزياديُّ، بصريٌّ، يخالف في حديثه (٤):
٢٤٦٨ - حدَّثنا إبراهيم بن محمَّد ثنا إبراهيم بن معاوية- صاحب الزياديِّ- ثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهريِّ عن ابن كعب بن مالكٍ عن أبيه أنَّ النبيَّ ﷺ حجر على معاذ ماله، وباعه في دَيْنٍ عليه.
ورواه عبد الرزَّاق عن مَعْمَر عن الزهريِّ عن ابن كعب بن مالكٍ.
(١) في هامش الأصل: (حـ: عمر ثقة، وإبراهيم ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه شيئًا) اهـ وانظر: «الجرح والتعديل»: (٢/ ١٣٩ - رقم: ٤٤٨). (٢) «سنن الدارقطني»: (٤/ ٢٣٠ - ٢٣١). (٣) «الضعفاء والمتروكون»: (١/ ٥٣ - رقم: ١١٩). (٤) في «الضعفاء الكبير»: (لا يتابع على حديثه).