٣١٤١ - الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن سليمان عن جابر بن عبد الله أنَّ عمر بن الخطَّاب قال: إنَّ نبيَّ الله ﷺ يحرِّم الضبَّ، ولكنَّه قذره (٢).
ز: رواه ابن ماجة عن يحيى بن خلف عن عبد الأعلى عن سعيد (٣).
ورواه مسلمٌ من رواية معقل عن أبي الزبير عن جابر عن عمر (٤)
بنحوه (٥) O.
* * * * *
مسألة (٧٧٧): يحلُّ أكل لحوم الخيل.
وقال أبو حنيفة: لا يحلُّ.
لنا حديثان:
٣١٤٢ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عفَّان ثنا حمَّاد بن زيد ثنا عمرو بن دينار عن محمَّد بن عليِّ عن جابر أنَّ رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأذن في لحوم الخيل (٦).