قوله ﵇:«خمسٌ لا جناح على من قتلهن … » فذكر منهن الغراب.
وقد ذكرناه بإسناده في كتاب الحجِّ (١)، وما يحلُّ قتله لا يحلُّ أكله.
* * * * *
[مسألة (٧٨١): يحرم أكل القنفذ وابن عرس.]
وقال مالكٌ والشافعيُّ: لا يحرم.
٣١٥٨ - قال سعيد بن منصور: حدَّثنا عبد العزيز بن محمَّد قال: حدَّثني عيسى بن نميلة الفزاريُّ عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر فسأله رجلٌ عن كل القنفذ، فقال شيخٌ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذُكر عند رسول الله ﷺ، فقال:«خبيثةٌ من الخبائث». فقال ابن عمر: إن كان رسول الله قاله، فهو كما قاله.
ز: رواه الإمام أحمد عن سعيد (٢)، ورواه أبو داود عن أبي ثور عن سعيد (٣).