مسألة (٧٠٦): يجتمع الجلد والرجم في حقِّ الزاني المحصن، وبه قال داود.
وعنه: لا يجتمعان، كقول أكثرهم.
لنا ثلاثة أحاديث:
٢٩٤١ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطَّان بن عبد الله الرقاشيِّ عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله ﷺ إذا نزل عليه الوحي، أثر عليه كرب لذلك، وتربَّد وجهه (١)، فأنزل الله ﷿ عليه ذات يوم، فلمَّا سري عنه، قال:«خذوا عنِّي، قد جعل الله لهنَّ سبيلا، الثيّب بالثيّب، والبكر بالبكر، الثيّب جلد مائة، ورجم بالحجارة؛ والبكر جلد مائة، ثم نفي سنة»(٢).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (٣).
٢٩٤٢ - الحديث الثاني: قال أحمد: وثنا وكيع قال: ثنا الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبِّق قال: قال رسول الله
(١) في «النهاية»: (٢/ ١٨٣): (أي تغيَّر إلى الغُبْرة، وقيل: الرُّبْدَة لون بين السواد والغُبْرة) ا. هـ (٢) «المسند»: (٥/ ٣١٨). (٣) «صحيح مسلم»: (٥/ ١١٥)؛ (فؤاد- ٣/ ١٣١٦ - رقم: ١٦٩٠).