وقد روي هذا الحديث عن أبي هلال عن قتادة عن ابن بريدة عن أبيه موقوفًا، والله أعلم O.
* * * * *
[مسألة (٧٩٦): إذا حلف: لا يهب لفلان، فتصدق عليه، لم يحنث.]
وقال مالكٌ والشافعيُّ: يحنث.
٣٢٢١ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو معاوية ثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: كان الناس يتصدَّقون على بريرة، فتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبيِّ ﷺ، فقال:«هو عليها صدقة، وهو لكم هديَّة»(١).
أخرجاه في «الصحيحين»(٢).
* * * * *
مسألة (٧٩٧): إذا حلف: أنَّه لا مال له، وله مالٌ غيرُ زكاتيٍّ - كالعقار والأثاث - حنث.
وقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا أن يملك شيئًا من الأموال الزكاتيَّة.