وقال مالكٌ: لا يجوز في حال الحياة، ويجوز بعد الموت إن كان على السيِّد دَينٌ.
٣٢٨١ - قال الترمذي: حدَّثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر أنَّ رجلاً من الأنصار دبَّر غلامًا له، فمات ولم يترك مالاً غيره، فباعه النبيُّ ﷺ، فاشتراه نعيم بن النَّحَّام.
قال الترمذي: هذا حديثٌ صحيحٌ (١).
ز: رواه البخاري عن قتيبة (٢)، ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم (٣)، ثلاثتهم عن سفيان به O.
٣٢٨٢ - وقال النسائي: أخبرنا قتيبة ثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال: أعتق رجل عبدًا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ، فقال: " ألك